القضاء والنيابة

محكمة المنطقة العسكرية المركزية تعقد جلستين لمحاكمة 34 من الخونة

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
1 ربيع ثاني 1443 هـ‍

عقدت محكمة المنطقة العسكرية المركزية، اليوم، في صنعاء جلستها العلنية الثالثة لـمحاكمة ثلاثين متهما بالخيانة، وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية، وانتحال الصفات، ووقائع أخرى.

وخلال الجلسة، قدّمت النيابة العامة العسكرية حوافظ المستندات بأدلة الاتهام، سند الدعوى الجزائية على المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى بعض ردود المحامين المنصَّبين عن الخونة وأقرت مواصلة استعراض أدلة الاتهام، والاستماع لردود المحامين المنصّبين عن الخونة خلال جلستها المقبلة.

وأسماء الخونة الثلاثين الذين تجري محاكمتهم:

1- لواء أحمد صالح يحيي أبو حاتم

2- عميد ركن حيدر أحمد حسن محفل

3- عميد ركن خالد حسين علي السميني

4- عميد ركن محمد علي أحمد العمري

5- عميد ركن محسن محمد مبارك الحرملي

6- عميد ركن محمد أحمد صالح الحاضري

7- عميد ركن موفق محمد عبدالله منصر

8- عميد أحمد حميد محسن مرح

9- عميد جمال غالب أحمد الشميري

10- عميد خالد عبدالله علي النسي

11- عميد صادق عبدالله المخلافي

12- عميد صالح أحمد لقصم الحارثي

13- عميد محمد هادي ضبعة العملسي

14- عميد ياسر حسن علي العابد

15- عميد يحيي علي سعيد حنشل

16- عميد طه شمسان أحمد المعمري

17- عميد محسن محمد حسين الداعري

18- عميد محمد سالم عبدالله الخولاني

19- عميد محمد صالح عبدالرب الغنيمي

20- عميد صالح يحيي ناصر القطيبي

21- عميد عبدالله عبدالرحيم غيلان

22- عميد علي سالم بن عوض الحارثي

23- عميد محمد حربان مانع الوادعي

24- عميد محمد عبدالله محمد وهان

25- عقيد محمد عزي الدروبي

26- عقيد نبيل محمود مفتاح إسكندر

27- عقيد حسن فتيني فضل

28-عقيد محمد سلمان مجاهد

29- عقيد مجاهد قائد حزام الغليسي

30- عقيد مساعد عزام الحارثي

كما عقدت المحكمة ذاتها، أولى جلساتها العلنية للنظر في قضية أربعة من قيادات الخونة، وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية، وإمداده بالمقاتلين، وانتحال الصفات ووقائع أخرى تضمنتها صحيفة الاتهام، والمتهم فيها كلٌ من:

1- لواء ركن عبدربه احمد منصور القشيبي

2- عميد ركن عبدالله عبدالملك عبدالله اليمني

3- عميد منصور محمد ناجي أبو أصبع

4- رائد أحمد صالح علي الرحبي

وأقرت المحكمة خلال الجلسة، النشر عن المتهمين في وسائل الإعلام وفقاً لنص المادة 28 إجراءات جزائية عسكرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى